395

Tawḍīḥ al-aḥkām min bulūgh al-marām

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Publisher

مكتَبة الأسدي

Edition

الخامِسَة

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

مكّة المكرّمة

"إنِّي امرأةٌ أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيض والجنابة؟ قال: لا".
ومذهب الجمهور: أنَّه إِذا وصَلَ الماء إلى جميع شعرها، ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجبِ النَّقْضُ.
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: الرَّاجِحُ في الدليل: عدمُ وجوب النقض في غسلِ الحيض؛ كعدم وجوبه في الجنابة، إلاَّ أنَّه في الحيض مشروعٌ للأدلة، والأمرُ فيه ليس للوجوب؛ بدليل حديث أمِّ سلمة، وهذا اختيار صاحب الإنصاف، وأمَّا الجنابة: فليس مندوبًا في حقِّها، وإنَّما هو متأكِّد في الحيض.
قال الزركشي: الأوَّل هو الأولى؛ لحمل الحديثَيْن على الاستحباب.
ودليلُ من لا يوجبُ النقض: بعضُ روايات حديث أمِّ سلمة التي ذكرت الحيضَ مع الجنابة، وقد قال ابن القيِّم عن بعض هذه الروايات: الصحيحُ في حديث أمِّ سَلَمَةَ الاقتصارُ على ذكر الجنابة دون الحيض، وليس نقض شعر الرَّأس بمحفوظٍ للحائض.
وقال الألباني: إنَّ ذكر الحيضة في الحديث شاذٌّ لا يثبت.
وبهذا فمذهبُ الإمام أحمد قويٌّ في هذه المسألة، وأنَّ حمل الحديثَيْن على الاستحبابِ محمَلٌ حَسَنٌ.
***

1 / 401