387

Tawḍīḥ al-aḥkām min bulūgh al-marām

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Publisher

مكتَبة الأسدي

Edition

الخامِسَة

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

مكّة المكرّمة

جنب؟ قال: "نعم، إذا توضَّأ" [رواه البخاري (٢٨٥) ومسلم (٣٠٦)].
وعن عمَّار بن ياسر: "أنَّ النبَّي ﷺ رخَّص للجنب إذا أراد أنْ يأكُلَ أو يشرَبَ أو ينامَ: أنْ يتوضَّأ وضوءه للصلاة" [رواه أحمد (١٨٤٠٧) والترمذي (٦١٣) وصححه].
وحديث الباب يفيدُ استحبابَ الوضوءِ للجماع.
* خلاف العلماء:
اختلف العلماء في نوم الجنب بدون وضوء:
فذهب الظاهرية: إلى التحريم؛ أخذًا بحديث ابن عمر وعمَّار وأمثالهما.
وذهب الإمام أحمد في الرواية المشهورة من مذهبه: إلى استحباب الوضوء، وكراهة تركه؛ ذلك أنَّ الوضوء يخفِّف غلظ الجنابة، وثقل حدثها للنَّائم، الَّذي ينبغي أنْ ينام على طهارة تامَّة؛ كما جاء في الترمذي (٣٥٨٩) وغيره من حديث البراء؛ أنَّ النَّبي ﷺ قال: "إذا أخذْتَ مضجعك، فتوضَّأ وضوءك للصلاة".
قال شيخ الإِسلام: يستحبُّ الوضوء عند كل نومٍ لكل أحدٍ.
قال الزرقاني: ذهبَ جمهور الصحابة، التَّابعين: إلى جواز تركه بلا كراهة، وعليه فقهاء الأمصار.
والرَّاجحُ من هذه الأقوال: ما ذهب إليه الإمام أحمد من استحباب الوضوء، وكراهة تركه؛ فهذا أقلُّ حال ما تَدُلُّ عليه الأحاديثُ الكثيرة الصحيحة الصريحة في هذه المسألة.
***

1 / 393