359

Tawḍīḥ al-aḥkām min bulūgh al-marām

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Publisher

مكتَبة الأسدي

Edition

الخامِسَة

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

مكّة المكرّمة

٣ - أحوال الاستنجاء ثلاث:
(أ) أكملها استعمالُ الحجارة، ثمَّ إتباعُها بالماء حتَّى الإنقاء.
(ب) يليها الاقتصارُ على الماء فقط.
(ج) آخرها رتبةً وفضلًا الاقتصارُ على الحجارة؛ لأنَّ الماء أبلغ في الإنْقَاء وإزالة النَّجاسة.
***

1 / 365