344

Tawḍīḥ al-aḥkām min bulūgh al-marām

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Publisher

مكتَبة الأسدي

Edition

الخامِسَة

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

مكّة المكرّمة

* ما يؤخذ من الحديث:
١ - الأمر بالاستتار حال قضاء الحاجة، سواءٌ للغائط أو البول.
٢ - وجوب الاستتار وتحريم كشف العورة في هذه الحال وفي غيرها، إلاَّ ما استثني للحاجة.
٣ - أمَّا ستر بقيَّة الجسم أثناء قضاء الحاجة عن أنظار النَّاس، فإنَّه من الآداب الكريمة، والأخلاق الفاضلة، فلا ينبغي أنْ يقضي حاجته أمام النَّاس، ولو لم يَرَوْا عورته؛ فقد كان ﷺ يبتعد عن النَّاس؛ كما في حديث المغيرة المتقدِّم برقم (٧٩).
***

1 / 350