482

Al-ʿilal al-mutanāhiya fī al-aḥādīth al-wāhiya

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

Editor

إرشاد الحق الأثري

Publisher

إدارة العلوم الأثرية

Edition

الثانية

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

فيصل آباد

حَدِيثٌ فِي زَكَاةِ الْخُضْرَوَاتِ
٨٢٢-أَنَا بعد الْحَقِّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ نا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ قَالَ نا يعقوب ابن سُفْيَانَ قَالَ نَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الصَّقْرُ بْنُ حَبِيبٍ السَّلُولِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءَ الْعُطَارِدِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنّ النبي ص قَالَ لَيْسَ فِي الْخُضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: "رُوِيَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَلا فِي الْجَبْهَةِ صَدَقَةٌ وَالْجَبْهَةُ الْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ وَالْعَبِيدُ".
قال ابن حبان: "ليس هَذَا من كلام رسول الله ص وَإِنَّمَا يُعْرَفُ بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٌ فَقَلَبَهُ هَذَا الشَّيْخُ عَلَى أَبِي رَجَاءَ وَهُو يَأْتِي بِالْمَقْلُوبَاتِ".
حَدِيثٌ فِي امْتِنَاعِ قُبُولِ الصَّوْمِ حَتَّى يُؤَدِّيَ زَكَاةَ الْفِطْرِ
رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ وَجَرِيرٍ".
٨٢٣-أَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أنا أحمد بن علي ابن ثَابِتٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ النِّعَالِيُّ قَالَ نَا أَبُو صَالِحٍ سَهْلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ الْعَسْقَلانِيُّ قال نا محمد

2 / 7