479

Al-ʿilal al-mutanāhiya fī al-aḥādīth al-wāhiya

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

Editor

إرشاد الحق الأثري

Publisher

إدارة العلوم الأثرية

Edition

الثانية

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

فيصل آباد

نا الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ نا التِّرْمِذِيُّ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ نَا هَارُونُ بْنُ صَالِحٍ الطَّلْحِيُّ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنِ اسْتَفَادَ مَالا فَلا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عليه الحول".
قال المنصف: "هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ رَفْعُهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَدْ ضَعَّفَهُ الْكُلُّ قال الدارقطني وقد رواه عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالصَّحِيحُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مَوْقُوفٌ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلا يَصِحُّ رَفْعُهُ وَالَّذِي رَفَعَهُ عَنْ مَالِكٍ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنِينِيُّ وَالصَّحِيحُ عَنْ مالك موقوف".
قال المنصف: "قُلْتُ وَالْحَنِينِيُّ لَيْسَ بِمَرْضِيٍّ عِنْدَهُمْ".
حَدِيثٌ فِي أَنَّهُ لَيْسَ بِكَنْزٍ مَا أَدَّيْتَ زَكَاتَهُ
٨١٨-أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ قَالَ نَا أَبُو بَكْرٍ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن علي ابن الْفَتْحِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ حَامِدٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْبَارِيُّ قَالَ نَا إِسْحَاقُ بْنُ خَالِدٍ الْبَالِسِيُّ قَالَ نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَالِسِيُّ قَالَ نَا خُصَيْفٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " أَيُّمَا مَالٍ أَدَّيْتَ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ".

2 / 4