447

Al-ʿilal al-mutanāhiya fī al-aḥādīth al-wāhiya

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

Editor

إرشاد الحق الأثري

Publisher

إدارة العلوم الأثرية

Edition

الثانية

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

فيصل آباد

الْخَبَرِ وَمَتْنُهُ جَمِيعًا إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ أبي سعيدا لخدري عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:" إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلا يَدَعَنَّ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ". فَجَعَلَ مَكَانَ أَبِي سَعِيدٍ أَبَا هُرَيْرَةَ وَقَلَبَ عَنْهُ وَجَاءَ بِشَيْءٍ فِيهِ اخْتِرَاعًا مِنْ عِنْدِهِ فَضَمَّهُ إِلَى كَلامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ قَوْلُهُ:"لا تَقْطَعُ الصَّلاةَ امْرَأَةٌ وَلا كَلْبٌ وَلا حِمَارٌ".
وَالأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ أَنَّهُ أَمَرَ بِإِعَادَةِ الصَّلاةِ إِذَا مَرَّ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ.
حَدِيثٌ فِي ذَمِّ الالْتِفَاتِ فِي الصَّلاةِ.
٧٦٤- أَنْبَأَنَا ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ نا أَبُو غَالِبٍ الْبَاقِلَّانِيُّ قَالَ نا الْبَرْقَانِيُّ قَالَ نا الدارقطني قَالَ رَوَى الصَّلْتُ بْنُ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي شَمَرٌ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو مُلَيْكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:" لا صَلاةَ لِمُلْتَفِتٍ".
قَالَ الدارقطني: الْحَدِيثُ مُضْطَرِبٌ لا يَثْبُتُ.

1 / 450