443

Al-ʿilal al-mutanāhiya fī al-aḥādīth al-wāhiya

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

Editor

إرشاد الحق الأثري

Publisher

إدارة العلوم الأثرية

Edition

الثانية

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

فيصل آباد

ابن المأمون قال نا الدارقطني قَالَ نا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسَيِّبٍ الصَّابُونِيُّ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ العطاء قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:" مَا مِنْ مُصَلٍّ إِلا وَمَلَكٌ عَنْ يَمِينِهِ وَمَلَكٌ عَنْ يَسَارِهِ فَإِنْ أَتَمَّهَا عَرَجَا بِهَا وَإِنْ لَمْ يُتِمَّهَا ضَرَبَا بِهَا وَجْهَهُ".
قَالَ الدارقطني: تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ يَحْيَى وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ غَيْرُ الْوَلِيدِ.
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: قُلْتُ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ أَمَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ لا يُسَاوِي فِلْسًا يُحَدِّثُ بَأَحَادِيثِ كَذِبٍ.
حَدِيثٌ فِي إِتْمَامِ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ.
٧٥٦-أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْعُتَيْقِيُّ قَالَ نا يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَقِيلِيُّ قَالَ نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ قَالَ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الْفَرَّاءُ قَالَ نا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:" المتمم لِلصَّلاةِ فِي السَّفَرِ كَالْقَصْرِ فِي الْحَضَرِ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
قَالَ الْعَقِيلِيُّ: وَإِنَّمَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثَ بِلَفْظِ الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ مَعَ

1 / 446