426

Al-ʿilal al-mutanāhiya fī al-aḥādīth al-wāhiya

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

Editor

إرشاد الحق الأثري

Publisher

إدارة العلوم الأثرية

Edition

الثانية

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

فيصل آباد

حديث رفع اليدين ثم كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ.
٧٢٤-أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الجوهري عن الدارقطني عَنْ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حَبّانَ قَالَ نا الْعَبَّاسُ قَالَ نا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ نا رِفْدَةُ بْنُ قُضَاعَةَ الْغَسَّالُ قَالَ نا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ".
قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: هَذَا خَبَرٌ إِسْنَادُهُ مَقْلُوبٌ وَمَتْنُهُ مُنْكَرٌ مَا رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ قَطُّ وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ يُصَرِّحُ بِضِدِّهِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَرِفْدَةُ يَتَفَرَّدُ بِالْمَنَاكِيرِ عَنِ الَمَشَاهِيرِ وَلا يُحْتَجُّ بِهِ.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: لا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ.
حَدِيثٌ فِي ذِكْرِ الْحَدِّ الَّذِي تُرْفَعُ الأَيْدِي إِلَيْهِ.
٧٢٥-رَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:" رَأَيْتُكُمْ وَرَفْعَكُمْ أَيْدِيَكُمْ فِي الصَّلاةِ هَكَذَا رَفَعَ حَمَّادٌ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَى بِهِمَا أُذُنَيْهِ وَاللَّهِ إِنَّهَا لَبِدَعَةٌ مَا زَادَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ على هذا شيء قَطُّ وَأَوْمَأَ حَمَّادٌ إِلَى ثَدْيَيْهِ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ تَفَرَّدَ بِهِ بِشْرٌ وَقَدْ ضَعَّفَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَيَحْيَى وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَكَانَ يَنْفَرِدُ عَنِ الثِّقَاتِ بِمَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِمْ.

1 / 429