393

Al-ʿilal al-mutanāhiya fī al-aḥādīth al-wāhiya

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

Editor

إرشاد الحق الأثري

Publisher

إدارة العلوم الأثرية

Edition

الثانية

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

فيصل آباد

٦٦٣-.قال الدارقطني: وَنا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ السَّمِيعِ الْهَاشِمِيُّ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ ابن سَعْدِ الْعَوْفِيُّ قَالَ نا أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ بِلالا أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:" أَنْ يَصْعَدَ فَيُنَادِي إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ فَفَعَلَ".
وَقَالَ لَيْتَ بِلالا لَمْ تَلِدْهُ أُمُّهُ وَابْتَلَّ مِنْ نَفْحِ دَمٍ جبينه.
٦٦٤-.قال الدارقطني: وَنا ابْنُ صَاعِدٍ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الأَسَدِيُّ قَالَ نا الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَذَّنَ بِلالٌ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ:" أَنْ يُعِيدَ فَرَقَى بِلالٌ وَهُوَ يَقُولُ لَيْتَ بِلالا ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ وَابْتَلَّ مِنْ نَضْحِ دَمٍ جَبِينُهُ يُرَدِّدُهَا حَتَّى صَعَدَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ أَذَّنَ حِينَ أَضَاءَ الْفَجْرُ".
قال المؤلف: هَذِهِ الأحاديث لا تَثْبُتُ أَمَّا الأَوَّلُ فَوَهْمٌ مِنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ أَخْطَأَ فِيهِ حَمَّادٌ وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَعَلَّ حَمَّادًا أَرَادَ حَدِيثَ مُؤَذِّنِ عُمَرٍ وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ لِعُمَرَ مُؤَذِّنٌ اسْمُهُ مَسْرُوحٌ أَذَّنَ قَبْلَ الصُّبْحِ فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِي وَقَدْ تَابَعَ حَمَّادٌ عَلَى رِوَايَتِهِ سَعِيدُ بْنُ زَرْبِيٍّ قَالَ يَحْيَى سَعِيدُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الأَثْبَاتِ وَأَمَّا حديث عامربن المدرك ف.
قال الدارقطني: وَهُوَ عَامِرٌ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي يُوسُفَ فَتَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ بِلالا.
قَالَ الدارقطني: والمرسل اصح وأما حديث يروي الثَّانِي فَفِيهِ الأَسَدِيُّ.
قَالَ أَحْمَدُ: بْنُ حَنْبَلٍ أَحَادِيثُهُ مَوْضُوعَةٌ لَيْسَ بشيء وقال الدارقطني: يَكْذِبُ.

1 / 396