367

Al-ʿilal al-mutanāhiya fī al-aḥādīth al-wāhiya

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

Editor

إرشاد الحق الأثري

Publisher

إدارة العلوم الأثرية

Edition

الثانية

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

فيصل آباد

يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالثَّانِيَةُ عَبْدُ الْكَرِيمِ فَقَدْ رَمَاهُ أَيُّوبُ السِّجِسْتَانِيُّ بَالْكَذِبِ وَقَالَ أَحْمَدُ: وَيَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ السَّعْدِيُّ غَيْرُ ثقة وقال الدارقطني: مَتْرُوكٌ وَالثَّالِثَةُ عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ يُسَاوِي فِلْسًا وَقَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.
٦١٣- الطَّرِيقُ الثَّانِي عَنِ الْحَسَنِ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ نا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ نا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ نا ابْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ نا عُمَرُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حدثنا ابْنُ دِينَارٍ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ نُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَقْبَلَ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ فَوَقَعَ فِي حُفْرَةٍ فَضَحِكَ بَعْضُنَا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:" بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ وَالصَّلاةِ مِنْ أَوَّلِهَا".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: وَهَذَا لا يَصِحُّ وَابْنُ دِينَارٍ هُوَ الْحَسَنُ وَقَدْ كَذَّبَهُ الْعُلَمَاءُ مِنْهُمْ شُعْبَةٌ.
٦١٤- الطَّرِيقُ الثَّالِثُ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ نا حَمْزَةُ قَالَ نا ابْنُ عَدِيٍّ قَالَ نا ابْنُ صَاعِدٍ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجَوَيْهِ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ الْحَسَنُ يُخْبِرُ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأَقْبَلَ رِجُلٌ فِي عَيْنَيْهِ شَيْءٌ فَسَقَطَ فِي حُفْرَةٍ فَضَحِكَ بَعْضُ الْقَوْمِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ:" مَنْ ضَحِكَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلِيُعِدِ الصَّلاةَ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: وَهَذَا لا يَصِحُّ لأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ هُوَ كَاتِبُ اللَّيْثِ.
فَقَالَ أحمد:

1 / 370