449Buḥūth fī qaḍāyā fiqhiyya muʿāṣiraبحوث في قضايا فقهية معاصرةMuḥammad Taqī al-ʿUthmānī محمد تقي العثماني Publisherدار القلمEditionالثانيةPublication Year1424 AHPublisher LocationدمشقGenresThe Four Jurisprudential Schools and Their PrinciplesProhibition and PermissibilityExchange and PartnershipsAccreditations and DonationsModern Financial TransactionsIslamic banking•RegionsPakistan•Empires & ErasIndian Subcontinent & Afghanistan, 366-1393 / 977-1973إطفاء السندات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٣٢... المسألة الأولى: استرداد مال المضاربة في حين أنه غير ناض. . . . . . .٢٣٣... المسألة الثانية: استرداد المال بطريق البيع في عقد المضاربة. . . . . . . .٢٣٤... المسألة الثالثة: إطفاء السندات على قيمتها الإسمية. . . . . . . . . . . .٢٣٥السؤال الأخير. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٣٧(٨) الطرق المشروعة للتمويل العقاري١- البيع المؤجل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤٥٢- الشركة المتناقصة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٤٩(٩) زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاصنقاط البحث. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٦١المسألة الأولى: زرع المجني عليه عضوه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦٢مذهب الحنفية في المسألة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦٦مذهب الشافعية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦٨مذهب الحنابلة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٦٨القول الراجح في المسألة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦٩المسألة الثانية: إعادة الجاني عضوه المقطوع بالقصاص. . . . . . . . . . . . . . . ٢٧١المسألة الثالثة: هل العضو المزروع في المسألتين نجس؟ . . . . . . . . . . . . . . . .٢٧٥المسألة الرابعة: إعادة العضو المبان في حد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٨٣(١٠) قواعد ومسائل في حوادث المرورالضرر وضمانه في الشريعة الإسلامية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٩٠قواعد فقهية تتعلق بالضرر والضمان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٩٣1 / 451CopyShareAsk AI