294Al-Biḥār al-zākhira fī al-madhāhib al-arbaʿaالبحار الزاخرة في المذاهب الأربعةḤusām al-Dīn al-Rahāwī - 850 AHحسام الدين الرهاوي - 850 AHGenresComparison between Fiqh and Positive Law•RegionsIran•Empires & ErasAq Qoyunlu (Diyār Bakr, E Anatolia, Azerbaijan, W. Persia, Fars, Kirman), 798-914 / 1396-1508كذا بدلا ثم المقابل مثلا ولا عود في خذها يكن عوضا لهكومهما يعوض أجنبي فلم يعد ... وما خصصوا الزوجين في أن يعطلاونصف لموهوب إذا ما استحق ذا ... فبالنصف أو كل ففي الهبة اعدلازولو عوض عنها استحق نصيفه ... منعناه إلا أن يرد المحصلاوإن يتلف الموهوب أو يستحق ذا ... وضمن معطي لا يكون ليعدلاثزوإن يشرط أمليناه كالوهب أولا ... فلم يك مثل البيع يجعل مرسلاع ... عكولم يجب التعويض فيها بنقله ... وإن كان مرجوا بعرف لدى انجلاسوفيما يضحي بالعطاء ونذره ... تصدق موهوب يزيل وود لاسموفيه رجوع لو لعبد أخ له ... كما أنه عبد وهبت ليدع لاس ... مPage 294CopyShareAsk AI