268Al-Biḥār al-zākhira fī al-madhāhib al-arbaʿaالبحار الزاخرة في المذاهب الأربعةḤusām al-Dīn al-Rahāwī - 850 AHحسام الدين الرهاوي - 850 AHGenresComparison between Fiqh and Positive Law•RegionsIran•Empires & ErasAq Qoyunlu (Diyār Bakr, E Anatolia, Azerbaijan, W. Persia, Fars, Kirman), 798-914 / 1396-1508فصل : في الوكالة بالشراء لمن يشتري فاذكر مع الجنس مبلغا ... أو النوع أو فوض إلى الرأي مشملاومهما يعين ما اشترى فوكيله ... إذا باع لم يبتع لنفسه فاعقلاولو ثمنا سمى وأعطى خلافه ... أو ابتاع لا بالنقد أو فيه وكلاقد ابتاعه ثان بغيبة أول ... فكان شراه للوكيل محصلاوإن يعين فاشتراه يكن له ... ومن نية ما يضاف تبدلاثوفي قوله ابتع لي طعاما يقع على ... دقيق وبر خذ عمومه كالملاوفي عيب إن يعثر وليس مسلما ... يرد وفي التسليم بالإذن فافعلا68و/ وفي سلم والصرف من وكل اعتبر ... فإن يفترق من قبل قبضه أبطلاPage 268CopyShareAsk AI