(وما قيل من أنَّهم) (٢) إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته (٣)، ممنوع (٤) لأنهم [إنما] (٥) اتفقوا على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجاه (٦)، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أنّ لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة (٧)، قال: ويحتمل أن يقال: إنّ المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح، قال:
= قطعية الثبوت وليست بظنية كما يقول البعض، وهذا البحث كبير، راجعه في مظانه".