ʿAwn al-Maʿbūd sharḥ Sunan Abī Dāwūd
عون المعبود شرح سنن أبي داود
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الثانية
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
•Commentaries on Hadiths
•
الْغَنَمِ (فَإِنَّهَا) أَيِ الْغَنَمَ (بَرَكَةٌ) أَيْ ذُو بَرَكَةٍ
قَالَ فِي غَايَةِ الْمَقْصُودِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الغنم ليس فيها تمرد ولا شراديل هِيَ ضَعِيفَةٌ وَمِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ وَفِيهَا سَكِينَةٌ فَلَا تُؤْذِي الْمُصَلِّي وَلَا تَقْطَعُ صَلَاتَهُ فَهِيَ ذُو بَرَكَةٍ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِهَا
انْتَهَى
٥ - (بَاب مَتَى يُؤْمَرُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ)
[٤٩٤] (عَنْ أَبِيهِ) وَهُوَ الرَّبِيعُ (عَنْ جَدِّهِ) أَيْ جَدِّ عَبْدِ الْمَلِكِ وَهُوَ سَبْرَةُ بِفَتْحِ السِّينِ وَسُكُونِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ
قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ سَبْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيُّ وَالِدُ الرَّبِيعِ لَهُ صُحْبَةٌ وَأَوَّلُ مَشَاهِدِهِ الْخَنْدَقُ وَكَانَ يَنْزِلُ الْمَرْوَةَ وَمَاتَ بِهَا فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ (مُرُوا الصَّبِيَّ) قَالَ الْعَلْقَمِيُّ قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ عَبْدُ السَّلَامِ الصَّبِيُّ لَيْسَ مُخَاطَبًا وَأَمَّا هَذَا الْحَدِيثُ فَهُوَ أَمْرٌ لِلْأَوْلِيَاءِ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ لَيْسَ أَمْرًا بِذَلِكَ الشَّيْءِ
قَالَ قَدْ وَجَدَ أَمْرَ اللَّهِ لِلصِّبْيَانِ مُبَاشَرَةً عَلَى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُ الطَّعْنُ فِيهِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الحلم منكم قَالَ النَّوَوِيُّ الصَّبِيُّ يَتَنَاوَلُ الصَّبِيَّةَ أَيْضًا لَا فرق بينهما بلا خلافوأمر الْوَلِيِّ لِلصَّبِيِّ وَاجِبٌ وَقِيلَ مُسْتَحَبٌّ (بِالصَّلَاةِ) أَيْ بِأَنْ يُعَلِّمُوهُمْ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ الصَّلَاةُ مِنْ شُرُوطٍ وَأَرْكَانٍ وَأَنْ يَأْمُرُوهُمْ بِفِعْلِهَا بَعْدَ التَّعْلِيمِ وَأُجْرَةُ التَّعْلِيمِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا فَعَلَى الْوَلِيِّ
قَالَهُ الْعَلْقَمِيُّ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا) أَيْ فَاضْرِبُوا الصَّبِيَّ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ
قَالَ الْعَلْقَمِيُّ إِنَّمَا أَمَرَ بِالضَّرْبِ لِعَشْرٍ لِأَنَّهُ حَدٌّ يَتَحَمَّلُ فِيهِ الضَّرْبَ غَالِبًا وَالْمُرَادُ بِالضَّرْبِ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَأَنْ يَتَّقِي الْوَجْهَ فِي الضَّرْبِ
انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ
وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
[٤٩٥] (مُرُوا) أَمْرٌ مِنَ الْأَمْرِ حُذِفَتْ هَمْزَتُهُ لِلتَّخْفِيفِ ثُمَّ اسْتَغْنَى عَنْ هَمْزَةِ الْوَصْلِ تَخْفِيفًا ثُمَّ حُرِّكَتْ فَاؤُهُ لِتَعَذُّرِ النُّطْقِ بِالسَّاكِنِ (أَوْلَادَكُمْ) يَشْمَلُ الذُّكُورَ وَالْإِنَاثَ (بِالصَّلَاةِ) وَبِمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا
2 / 114