437

ʿAwn al-Maʿbūd sharḥ Sunan Abī Dāwūd

عون المعبود شرح سنن أبي داود

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

بيروت

(فَقَالَ انْظُرْ) وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ (هَذَانِ رَاكِبَانِ) قَالَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ كَذَا فِي الْأُصُولِ هَذَا بِلَا تَثْنِيَةٍ فَكَأَنَّهُ بِتَأْوِيلِ الْمَرْئِيِّ
قُلْتُ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ هَذَانِ رَاكِبَانِ (فَضُرِبَ عَلَى آذَانِهِمْ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ كَلِمَةٌ فَصَيْحَةٌ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ مَعْنَاهَا أَنَّهُ حُجِبَ الصَّوْتُ وَالْحِسُّ عَنْ أن يلج آذانهم فتنبهوا وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الكهف سنين عددا (فَسَارُوا هُنَيَّةً) هُوَ تَصْغِيرُ هَنَةٍ أَيْ قَلِيلًا مِنَ الزَّمَانِ (وَأَذَّنَ بِلَالٌ) فِيهِ اسْتِحْبَابُ الْأَذَانِ لِلصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ (فَصَلَّوْا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ صَلَّوُا الْفَجْرَ) وَفِيهِ قَضَاءُ السُّنَّةِ الرَّاتِبَةِ (قَدْ فَرَّطْنَا فِي صَلَاتِنَا) أَيْ قَصَّرْنَا فِيهَا وَضَيَّعْنَاهَا (لَا تَفْرِيطَ فِي النَّوْمِ) أَيْ لَا تَقْصِيرَ فِيهِ يَعْنِي لَيْسَ فِي حَالِ النَّوْمِ تَقْصِيرٌ يُنْسَبُ إِلَى النَّائِمِ فِي تَأْخِيرِهِ الصَّلَاةَ (إِنَّمَا التَّفْرِيطُ) أَيِ التَّقْصِيرُ يُوجَدُ (فِي الْيَقَظَةِ) هِيَ بِفَتْحِ الْقَافِ ضِدُّ النَّوْمِ لِأَجْلِ أَنَّهُ تَرَكَ الصَّلَاةَ حتى تفوت (فإذا سهي أَحَدُكُمْ عَنْ صَلَاةٍ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَذْكُرُهَا وَمِنَ الغد للوقت) معناه أنه يصلي الصلاة الْغَدِ فِي وَقْتِهَا الْمُعْتَادِ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَقْضِي الْفَائِتَةَ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً فِي الْحَالِ وَمَرَّةً فِي الْغَدِ وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْمَعْنَى مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ثُمَّ أَمَرَ فَأَقَامَ فَصَلَّى الغداة فقلنا يانبي اللَّهِ أَلَا نَقْضِيهَا لِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الرِّبَا وَيَقْبَلُهُ مِنْكُمْ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ قَوْلُهُ ﵇ وَمِنَ الْغَدِ لِلْوَقْتِ فَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْفُقَهَاءِ قَالَ بِهَا وُجُوبًا وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ بِهِ اسْتِحْبَابًا لِيُحْرِزَ فَضِيلَةَ الْوَقْتِ فِي الْقَضَاءِ عِنْدَ مُصَادَفَةِ الْوَقْتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ نَحْوَهُ أَتَمَّ مِنْهُ وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ وبن مَاجَهْ طَرَفًا مِنْهُ

2 / 77