360

ʿAwn al-Maʿbūd sharḥ Sunan Abī Dāwūd

عون المعبود شرح سنن أبي داود

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

بيروت

الْمُنْذِرِيُّ فِيهِ الزُّبَيْرُ بْنُ خُرَيْقٍ
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَخُرَيْقٌ بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَبَعْدَهَا رَاءٌ مُهْمَلَةٌ مَفْتُوحَةٌ وَيَاءٌ سَاكِنَةٌ وَآخِرُ الْحُرُوفِ قَافٌ
انْتَهَى
[٣٣٧] (أَخْبَرَنِي الْأَوْزَاعِيُّ أَنَّهُ بَلَغَهُ) الضَّمِيرُ فِي أَنَّهُ لِلشَّأْنِ أَوْ يَرْجِعُ إِلَى الْأَوْزَاعِيِّ وَالضَّمِيرُ الْمَنْصُوبُ فِي بَلَغَهُ رَاجِعٌ إِلَى الْأَوْزَاعِيِّ وَفَاعِلُ بَلَغَ الْحَدِيثُ أَوْ قَوْلُهُ إِنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ (فَأُمِرَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ (أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ) أَيْ لِمَ لَمْ يَسْأَلُوا حِينَ لَمْ يَعْلَمُوا لِأَنَّ شِفَاءَ الْجَهْلِ السُّؤَالُ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ أَخْرَجَهُ مُنْقَطِعًا وَأَخْرَجَهُ موصولا وفي طريق بن مَاجَهْ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبِ أَبِي الْعِشْرِينَ الدِّمَشْقِيُّ ثُمَّ الْبَيْرُوتِيُّ كَاتِبُ الْأَوْزَاعِيِّ وَقَدِ اسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ
وَقَالَ بن عَدِيٍّ يُغْرِبُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ بِغَيْرِ حَدِيثٍ لَا يَرْوِيهِ غَيْرُهُ وَهُوَ مِمَّنْ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ
انْتَهَى
٢٧ - (بَابُ الْمُتَيَمِّمِ يَجِدُ الْمَاءَ بَعْدَ مَا يُصَلِّي)
[٣٣٨] أَيْ يَجِدُ الْمَاءَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ وَكَانَ قَدْ تَيَمَّمَ لِلصَّلَاةِ لِأَجْلِ فِقْدَانِ الْمَاءِ
(فِي الْوَقْتِ) مُتَعَلِّقٌ بِيَجِدُ أَيْ وَقْتُ الصَّلَاةِ بَاقٍ فَهَلْ يُعِيدُ الصَّلَاةَ أَمْ يَكْفِيهِ صَلَاتُهُ التي
ــ
[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]
فَأَمَرَهُ النَّبِيّ ﷺ أَنْ يَمْسَح عَلَى الْجَبَائِر فَهُوَ مِنْ رِوَايَة عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ
وَهُوَ مَتْرُوك
رَمَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حنبل ويحيى بن معين بالكذب وذكر بن عَدِيٍّ عَنْ وَكِيعٍ قَالَ كَانَ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ فِي جِوَارنَا يَضَع الْحَدِيث فَلَمَّا فُطِنَ لَهُ تَحَوَّلَ إِلَى وَاسِطٍ وَقَدْ سَرَقَهُ عُمَرُ بْنُ مُوسَى بْنِ وَجِيهٍ فَرَوَاهُ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ عَلِيٍّ مِثْله وَعُمَرُ هَذَا مَتْرُوك مَنْسُوب إِلَى الْوَضْع
وَرُوِيَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ لَا يَثْبُت
قال البيهقي وصح عن بن عُمَرَ الْمَسْح عَلَى الْعِصَابَة مَوْقُوفًا عَلَيْهِ وَهُوَ قول جماعة من التابعين

1 / 368