الْوُضُوءِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَسْلُ الْيَدِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ رِوَايَةُ عَمْرٍو الْآتِيَةُ (زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ) بَعْدَ قَوْلِهِ لَمْ يَتَوَضَّأْ (يَعْنِي لَمْ يَمَسَّ مَاءً) وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا التَّفْسِيرَ مِنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ (وَقَالَ) أَيْ عَمْرٌو فِي رِوَايَتِهِ (عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّمْلِيِّ) أَيْ بِصِيغَةِ الْعَنْعَنَةِ دُونَ الْإِخْبَارِ كَمَا فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلَاءِ وَأَيُّوبَ (مُرْسَلًا لَمْ يَذْكُرْ أبا سعيد) المراد من المرسل ها هنا مَعْنَاهُ الْمَشْهُورُ أَيْ قَوْلُ التَّابِعِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَذَا أَوْ فَعَلَ كَذَا أَوْ فُعِلَ بِحَضْرَتِهِ كَذَا
قَالَ المنذري وأخرجه بن مَاجَهْ وَفِي إِسْنَادِهِ هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ الْجُهَنِيُّ الرملي كنيته أبو المغيرة
قال بْنُ مَعِينٍ ثِقَةٌ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَيْسَ بِقَوِيٍّ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ
٤ - (بَاب تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْمَيْتَةِ)
[١٨٦] أَيْ مَيْتَةِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ
(مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ) أَيْ كَانَ دُخُولُهُ ﷺ مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ إِلَى السُّوقِ وَالْعَالِيَةُ وَالْعَوَالِي أَمَاكِنُ بِأَعْلَى أَرَاضِي الْمَدِينَةِ وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهَا عَلَوِيٌّ وَأَدْنَاهَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ وَأَبْعَدُهَا مِنْ جِهَةِ نَجْدٍ ثمانية أميال قاله بن الْأَثِيرِ (وَالنَّاسُ كَنَفَتَيْهِ) بِفَتْحِ الْكَافِ وَالنُّونِ وَالْفَاءِ
قَالَ النَّوَوِيُّ وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ كَنَفَتَيْهِ وَمَعْنَى الْأَوَّلِ جَانِبَهُ وَالثَّانِي جَانِبَيْهِ (فَمَرَّ بِجَدْيٍ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونِ الدَّالِ مِنْ وَلَدِ الْمَعْزِ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَكَذَا فَسَّرَهُ الْأَرْدُبِيلِيُّ (أَسَكٍّ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالسِّينِ الْمَفْتُوحَةِ وَالْكَافِ الْمُشَدَّدَةِ
قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الْمَشَارِقِ يُطْلَقُ عَلَى مُلْتَصِقِ الأذنين