149Iʿānat al-ṭālib fī bidāyat ʿilm al-farāʾiḍإعانة الطالب في بداية علم الفرائضAḥmad b. Yūsuf al-Ahdal أحمد بن يوسف الأهدل Publisherدار طوق النجاةEditionالرابعةPublication Year١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ مGenresWills and Inheritance•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-وللبنت النصف (١٢) اثنى عشر سهمًا.وللأم السدس (٤) أربعة أسهم.وللأب (٥) خمسة أسهم للسدس والتعصيب.ثم قسمنا التركة على أصل المسألة:٢٤ ÷ ٤٨٠ = فكان الناتج ٢٠ دينارًا قيمة السهم الواحد وهو جزء السهم.ثم نضرب سهام كل وارث في جزء السهم:فللزوجة (٣) أسهم × ٢٠ (جزء السهم) = ٦٠ دينارًا نصيبها من التركة.وللبنت (١٢) سهمًا × ٢٠ (جزء السهم) = ٢٤٠ دينارًا نصيبها من التركة.وللأم (٤) أسهم × ٢٠ (جزء السهم) = ٨٠ دينارًا نصيبها من التركة.وللأب (٥) أسهم × ٢٠ (جزء السهم) = ١٠٠ دينار نصيبه من التركة.الطريقة الثانية:أن نستخرج نصيب كل واحد من الورثة جملة.وذلك بأن نضرب سهام كل وارث في مقدار التركة، ثم نقسمه على أصل المسألة، أو تصحيحها فينتج نصيب كل وارث.أمثلة على الطريقة الثانية:المثال الأول مسألة المباهلة وهي:ما لو ماتت عن زوج وأم وشقيقة وتركت (١٦٠) دينارًا.أصل المسألة من ستة وعالت إلى ثمانية ومنها تصح المسألة لكل من1 / 161CopyShareAsk AI