للزوج النصف ثلاثة من ستة ونسبتها إلى مصحح المسألة وهو (العشرة). ثلاثة أعشار - فله ثلاثة أعشار البستان.
وللشقيقتين أربعة - ونسبتها إلى مصحح المسألة أربعة أعشار فلهما أربعة أعشار البستان.
وللأم وأحد ونسبته إلى المصحح عُشر؛ فلها عُشر البستان.
وللأخوين لأم (اثنان) ونسبتها إلى المصحح عُشران فلهما العشران .. وقس على ذلك.
وهذه الحالة لابد من التقويم للتركة المقسومة وتكون النسبة بحسب هذه القيمة.
الحالة الثانية:
وهي ما إذا كانت التركة من المعدودات أو المكيلات أو المزارعات المتساويات قدرًا أو قيمة كالريالات والجنيهات وأنواع الحبوب، والأرض المتساوية أجزاؤها وقيمتها .. وغير ذلك مما لا يختلف جودةً ورداءةً.
1 / 158
مقدمة بقلم الدكتور هاشم مهدي
شكر وتقدير
مقدمة الطبعة الثانية
مقدمة الطبعة الأولى
مبادئ كل فن
الحقوق المتعلقة بالتركة
تعريف الإرث
الوارثون من الرجال
الوارثات من النساء
أنواع الإث
الأخ المبارك
الأخ المشئوم
حالات من يرث بالفرض من الورثة
الأحوال الأربعينية للورثة الذين يرثون بالفرض أو بالفرض والتعصيب معا