التوضيح: المسألة الأولى: أصلها من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث سهمان، وللعم الباقي وهو سهم واحد.
ثم مات الزوج عن خمسة بنين: فأصل المسألة الثانية من خمسة عدد رؤوس بنيه. وبالنظر بين أصل المسألة الثانية وهي خمسة (٥) وبين سهام الميت الثاني (٣) من المسألة الأولى وهو الزوج نجد أن بينهما تباين: فنضرب المسألة الثانية في الأولى ٥ × ٦ = ينتج (٣٠) فهذه الجامعة الأولى
ولكي نستخرج نصيب كل فرد من الجامعة الأولى علينا عمل الآتي: نضرب سهمي الأم من الأولى في أصل المسألة الثانية ٢ × ٥ = ينتج (١٠) نصيب الأم من الجامعة الأولى. ونضرب سهم العم من المسألة الأولى في أصل المسألة الثانية ١ × ٥ = ينتج (٥) نصيب العم من الجامعة الأو لى. ونضرب سهام الأبناء من المسألة الثانية في سهام الميت الثاني من المسألة الأولى (٥ × ٣) = ينتج (١٥) نصيب الأبناء من الجامعة الأولى.
ثم ماتت الأم عن أربعة إخوة لأب: فأصل مسألتها من أربعة عدد رؤوس الأخوة. وبالنظر بين مسألة ورثتها وهي (٤) وبين سهامها وهي (١٠) نجد أن بينهما تواقفًا بالنصف: فنضرب نصف الأربعة في الثلاثين٢×٣٠=ينتج (٦٠) وهي الجامعة الثانية.
1 / 155
مقدمة بقلم الدكتور هاشم مهدي
شكر وتقدير
مقدمة الطبعة الثانية
مقدمة الطبعة الأولى
مبادئ كل فن
الحقوق المتعلقة بالتركة
تعريف الإرث
الوارثون من الرجال
الوارثات من النساء
أنواع الإث
الأخ المبارك
الأخ المشئوم
حالات من يرث بالفرض من الورثة
الأحوال الأربعينية للورثة الذين يرثون بالفرض أو بالفرض والتعصيب معا