132Iʿānat al-ṭālib fī bidāyat ʿilm al-farāʾiḍإعانة الطالب في بداية علم الفرائضAḥmad b. Yūsuf al-Ahdal أحمد بن يوسف الأهدل Publisherدار طوق النجاةEditionالرابعةPublication Year١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ مGenresWills and Inheritance•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-مثال في التوافق بين سهام الميت الثاني وأصل مسألة ورثته:ماتت عن: زوج وأم وعم، ثم مات الزوج عن: أم، وأخوين لأم، وأخ لأب.التوضيح:أصل المسألة الأولى من ستة: حاصل ضرب مخرج النصف بمخرج الثلث للزوج نصفها ثلاثة، وللأم ثلثها اثنان، ويفضل سهم واحد للعم العصبة.ثم مات الزوج عن أم له وأخوين لأم وأخ لأب.فنعمل له مسألة جديدة، فنجد أن الأم والعم في المسألة الأولى غرباء بالنسبة للميت الثاني.فيكون ورثته ما ذُكر وهم: أم وأخوين لأم وأخ لأب.وأصل مسألة ورثته تكون من ستة: مخرج سدس الأم، لدخول مخرج الثلث فيه، للأم السدس واحد، وللأخوة لأم الثلث اثنان ويفضل ثلاثة للأخ لأبوبالنظر بين سهام الميت الثاني وهو الزوج من المسألة الأولى وهي «٣» سهام،1 / 143CopyShareAsk AI