مات عن زوجة وبنت من غيرها وعم، ثم ماتت البنت عن زوج وابن.
التوضيح:
المسألة الأولى: من ثمانية مخرج فرض الثمن.
للزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف أربعة والباقي ثلاثة للعم.
والمسألة الثانية: من أربعة مخرج فرض الربع.
للزوج واحد، والباقي ثلاثة للإبن.
وبالنظر بين سهام الميت الثاني وهي البنت وبين أصل المسألة الثانية لورثتها فنجدها متماثلة، إذ أن سهام البنت في المسألة الأولى أربعة (٤)، وأصل مسألة ورثتها أربعة (٤) فتكون الجامعة للمسألتين هي أصل المسألة الأولى ثمانية (٨).
وتبقى سهام ورثة الميت الأول على ما هي عليه:
للزوجة سهم (١) وللعم ثلاثة (٣) وتوزع سهام الميت الثاني أربعة على ورثته: للزوج واحد وللإبن ثلاثة (٣).
وهكذا العمل في كل مسألة على هذا النحو.
1 / 140
مقدمة بقلم الدكتور هاشم مهدي
شكر وتقدير
مقدمة الطبعة الثانية
مقدمة الطبعة الأولى
مبادئ كل فن
الحقوق المتعلقة بالتركة
تعريف الإرث
الوارثون من الرجال
الوارثات من النساء
أنواع الإث
الأخ المبارك
الأخ المشئوم
حالات من يرث بالفرض من الورثة
الأحوال الأربعينية للورثة الذين يرثون بالفرض أو بالفرض والتعصيب معا