بمعنى أن يكون بين سهام الميت الثاني ومسألة ورثته تماثلًا.
وفي هذه الحالة لا تحتاج إلى عمل تصحيح، ويكون ما صحت منه مسألة الميت الأول هو الجامعة للمسألتين.
ب) عدم انقسام سهام الميت الثاني على مسألته.
وفي هذه الحالة يكون النظر بين سهام الميت الثاني ومسألته بنظرين: الموافقة والمبيانية.
فإن كان بين سهام الميت الثاني ومسألة ورثته موافقة:
فاضرب وفق مسألة الميت الثاني في كامل مسألة الميت الأول والناتج هو الجامعة للمسألتين.
وإن كان بين سهام الميت الثاني ومسألة ورثته تباين:
فاضرب جميع مسألة الميت الثاني في جميع مسألة الميت الأول والناتج من هذا الضرب هو الجامعة للمسألتين.
طريقة استخراج نصيب كل وارث من المسألتين:
ولاستخراج نصيب كل فرد من الجامعة علينا اتباع الآتي:
في الموافقة: كل من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبًا في وفق المسألة الثانية ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبًا في وفق سهام الميت الثاني من المسألة الأولى في الموافقة.
أما في المباينة: كل من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبًا في جميع المسألة الثانية، ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبًا في سهام الميت الثاني من المسألة الأولى في المباينة.
1 / 133
مقدمة بقلم الدكتور هاشم مهدي
شكر وتقدير
مقدمة الطبعة الثانية
مقدمة الطبعة الأولى
مبادئ كل فن
الحقوق المتعلقة بالتركة
تعريف الإرث
الوارثون من الرجال
الوارثات من النساء
أنواع الإث
الأخ المبارك
الأخ المشئوم
حالات من يرث بالفرض من الورثة
الأحوال الأربعينية للورثة الذين يرثون بالفرض أو بالفرض والتعصيب معا