وحُرم الإخوة للأب إلا إذا وجدت شقيقة واحدة (١) فيعطي لها نصف المال فإن بقي شيء فهو للإخوة للأب (٢). . . . . . . . . . . . . .
(١) وإن وجدت شقيقتان فأكثر فلهما إلى الثلثين إن حصلا كجد وشقيقتين وأخ لأب.
فأصل المسألة ستة للجد سهمان والباقي للشقيقتين
وإن لم يحصلا فما بقي دونهما للشقيقتين فأكثر.
ولا يعال لهما بتمام الثلثين كجد وشقيقتين وأخت لأب.
فأصل المسألة من خمسة للجد سهمان والباقي للشقيقتين وهو دون الثلثين ويسقط ولد الأب
(٢) كما في جد وشقيقه وأخ لأب الأحظ للجد في المسألة المقاسمة فتقسم خمسة أسهم عدد رؤوسهم.
فيعطي للجد سهمان وتأخذ الشقيقة نصف الخمسة سهمين ونصفًا، يبقى نصف سهم للأخ لأب. - وتسمى بعشرية زيد-﵁ لأنها تصح عنده من عشرة بضرب مخرج نصف الأخت في خمسة الناتج عشرة للجد خمساها أربعة وللأخت نصفها خمسه ويبقى واحد يأخذه الأخ لأب
وهذه إحدى الزيدات الأربع: وتسمى بعشرية زيد
1 / 122
مقدمة بقلم الدكتور هاشم مهدي
شكر وتقدير
مقدمة الطبعة الثانية
مقدمة الطبعة الأولى
مبادئ كل فن
الحقوق المتعلقة بالتركة
تعريف الإرث
الوارثون من الرجال
الوارثات من النساء
أنواع الإث
الأخ المبارك
الأخ المشئوم
حالات من يرث بالفرض من الورثة
الأحوال الأربعينية للورثة الذين يرثون بالفرض أو بالفرض والتعصيب معا