103Iʿānat al-ṭālib fī bidāyat ʿilm al-farāʾiḍإعانة الطالب في بداية علم الفرائضAḥmad b. Yūsuf al-Ahdal أحمد بن يوسف الأهدل Publisherدار طوق النجاةEditionالرابعةPublication Year١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ مGenresWills and Inheritance•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-الثالثة: جد وأربع أخوات شقيقات أو لأب ... وهذه صورتها:وحاصل هذه الحالة التي لا يوجد مع الجدّ والإخوة صاحب فرض:- أن المقاسمة أفضل للجد في كل صورة كان الإخوة فيها أقل من مثليه.بمعنى أن يكون الجد مع أقل من شقيقين.- ويكون ثلث المال أفضل للجدّ في كل صورة كان الإخوة فيها أكثر من مثليه بمعنى أن يكون الجدّ مع أكثر من شقيقين.- وتستوي للجدّ المقاسمة وثلث جميع المال في كل صورة كان الإخوة فيها مثليه بمعنى أن يكون الجدّ مع شقيقين أو ما يساويهما.الحالة الثانية: أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرضبمعنى وارث آخر ممن له فرض مقدر.وأصحاب الفروض الذين يمكن إجتماعهم مع الجد والإخوة ستة وهم:١) الزوج. ٢) الزوجة. ٣) الأم.٤) الجدة. ٥) البنت. ٦) بنت الابن.وحكمه:إذا وجد صاحب فرض مع الجد والإخوة فللجد أفضل الأمور الثلاثة:١ - المقاسمة مع الإخوة بعد إعطاء أصحاب الفروض نصيبهم.٢ - ثلث الباقي بعد أن يأخذ صاحب الفرض نصيبه.1 / 114CopyShareAsk AI