٢٢ - وإذا وكل رجل رجلا بثوب يبيعه بدراهم فأسلمه في طعام إلى أجل فانه لا يجوز فان ضمن رب الثوب الوكيل جاز السلم وكان له وان ضمن المسلم إليه الثوب بطل السلم وهذا قول أبي يوسف ومحمد
٢٣ - وإذا وكل رجل رجلا بثوب يبيعه ولم يسم له الثمن فأسلمه في طعام إلى أجل فهو جائز على الآمر لأن هذا بيع أرأيت لو باعه بدراهم نسيئة ألم تجزه أرأيت لو باعه بدراهم يدا بيد ألم تجزه وهذا قول أبي حنيفة
وأما أبو يوسف ومحمد فانهما قالا لا يجوز إلا أن يبيع ذلك بدراهم أو دنانير
٢٤ - وإذا وكل رجل رجلا بطعام يبيعه فباعه بزيت أو سمن فهو جائز وإن أسلمه في زيت فهو جائز على الآمر
وقال يعقوب ومحمد لا يجوز إلا أن يبيعه بدراهم أو دنانير لأنهما الثمن الذي تجري عليه بياعات الناس
٢٥ - وإذا وكل رجل رجلا بأن يسلم له دراهم إلى رجل بعينه في طعام فأسلمها إلى غيره فانه لا يجوز
1 / 79
١ - باب الوكالة في السلم
٢ - باب البيوع الفاسدة
٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
٦ - باب الخيار
٧ - باب الخيار بغير شرط
٨ - باب المرابحة
٩ - باب العيوب في البيوع كلها
١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض