119Al-aṣlالأصلMuḥammad b. al-Ḥasan al-Shaybānī - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHEditorشفيق شحاتهPublisherمطبعة جامعة القاهرةEditionالأولىPublication Year1373 AHPublisher LocationالقاهرةGenresHanafi jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258من صوف إلى أجل وأصل ذلك كله صوف لأنه مختلفوكذلك كساء صوف همذاني بعباءتين إلى أجل أو عباءة بكساءين همذانيين أو أكثر من ذلك إلى أجلفإن كان كساء همذاني بكساء همذاني أو أكثر إلى أجل لم يكن فيه خير ولا بأس به يدا بيد٨ - ولا بأس بيهوديين بزطيين إلى أجلولا بأس بثوب قطن بثوبي كتان إلى أجلولا بأس بطيلسان كردي بطيلسان خوارزمي إلى أجلوكل شيء من هذا أجزته في النسيئة فهو إذا كان يدا بيد فهو جائزوقد يجوز يدا بيد اثنين بواحد وواحدا بواحد وإن كان نوعا واحدا٩ - وإن كان ثوب يهودي بيهوديين أو مروية بمرويتين أو قوهية بقوهيتين فلا خير في ذلك إذا كان نسيئة1 / 120CopyShareAsk AI