116Al-aṣlالأصلMuḥammad b. al-Ḥasan al-Shaybānī - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHEditorشفيق شحاتهPublisherمطبعة جامعة القاهرةEditionالأولىPublication Year1373 AHPublisher LocationالقاهرةGenresHanafi jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل١ - وإذا اشترى الرجل شيئا إلى الحصاد أو إلى الدياس أو إلى جذاذ النخل أو إلى رجوع الحاج فهذا كله باطل بلغنا ذلك عن عبد الله بن عباسولا يجوز فيه البيع والمشتري ضامن لقيمة المبيع وإن كان قد هلك عندهوكذلك البيع إلى العطاءغير أن للمشتري أن يبطل الأجل الفاسد وينقد الثمن استحسن هذا وأدع القياس فيه1 / 117CopyShareAsk AI