69Aṣl ṣifat ṣalāt al-Nabī ﷺأصل صفة صلاة النبي ﷺNāṣir al-Dīn al-Albānī - 1420 AHناصر الدين الألباني - 1420 AHPublisherمكتبة المعارف للنشر والتوزيعEditionالأولى ١٤٢٧ هـPublication Year٢٠٠٦ مPublisher LocationالرياضGenresEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•RegionsSyriaJordanAlbania..............................................................................قلت: ولكن شعيبًا لم يخرج له الشيخان؛ إنما أخرج له أبو داود فقط، فالحديثصحيح فقط؛ إن كان الراوي عنه يعقوب بن يوسف الواسطي ثقة؛ فقد تفرد به عنه،ولم أجد له ذكرًا في شيء من كتب الرجال التي عندي.وقد أخرجه البيهقي (٢/٩) عن الحاكم من الطريقين، ثم قال:" تفرد بالأول ابن مُجَبِّر. وتفرد بالثاني يعقوب بن يوسف الخلال. والمشهور روايةالجماعة؛ حماد بن سلمة، وزائدة بن قدامة، ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم عنعبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر من قوله ". قال:" وروي عن أبي هريرة مرفوعًا. وروي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قِلابة عنالنبي ﷺ مرسلًا ". قال:" والمراد به - والله أعلم - أهل المدينة، ومن كان قبلته على سمت أهل المدينة فيمابين المشرق والمغرب ". اهـ.وذلك ينطبق على من كان في الشمال أو الجنوب بالنسبة لمكة.وأما من كان في الشرق أو الغرب؛ فقبلته ما بين الشمال والجنوب. قال العلامةالصنعاني في " سبل السلام " (١/١٨٨):" والحديث دليل على أن الواجب استقبال الجهة لا العين في حق من تعذرت عليهالعين، وقد ذهب إليه جماعة من العلماء؛ لهذا الحديث ".قلت: وعليه الحنفية. قال:" ووجه الاستدلال به على ذلك أن المراد أن بين الجهتين قبلةً لغير المُعايِن، ومَن فيحكمه؛ لأن المعايِن لا تنحصر قبلته بين الجهتين المشرق والمغرب، بل كل الجهات فيحقه سواء متى قابل العين أو شطرها ".1 / 71CopyShareAsk AI