376Aṣl ṣifat ṣalāt al-nabī ﷺأصل صفة صلاة النبي ﷺNāṣir al-Dīn al-Albānī - 1420 AHناصر الدين الألباني - 1420 AHPublisherمكتبة المعارف للنشر والتوزيعEditionالأولى ١٤٢٧ هـPublication Year٢٠٠٦ مPublisher LocationالرياضGenresEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•RegionsSyriaJordanAlbania..............................................................................وخالف في ذلك علماؤنا؛ فقالوا:" إنه يسر بالتأمين الإمامُ وغيره ". والحق أنه ليس لهم حجة في ذلك؛ إلا حديث شعبة:وخفض بها صوته. وقد علمت أنه خطأ، مخالف لمن هو أحفظ منه وأكثر عددًا،ومعارض لجميع الأحاديث التي ذكرناها؛ ولذلك لم يَسع ابنَ الهمام إلا أن قال (٣٠٧):" ولو كان إليَّ في هذا شيء؛ لوفَّقْتُ بأن رواية الخفض يراد بها: عدم القرع العنيف،ورواية الجهر: بمعنى قولها في زير الصوت وذيله ". ثم استدل على ذلك بحديث أبي هريرة:فيرتج بها المسجد. قال:" وارتجاجه: إذا قيل في اليم؛ فإنه الذي يحصل عنه دوي - كما يشاهد في المساجد -؛بخلاف ما إذا كان يقرع، وعلى هذا فينبغي أن يقال على هذا الوجه: لا يقرع - كمايفعله بعضهم - ". اهـ.وتأمل ما تحت قوله: " ولو كان إليَّ في هذا شي ". من الاحتياط في عدم التصريحبمخالفة المذهب؛ مما لا نرضاه له ولأمثاله من محققي العلماء، وقد جهر بالحق منعلمائنا أبو الحسنات اللكنوي؛ حيث قال:" والإنصاف أن الجهر قوي من حيث الدليل، وقد أشار إليه ابن أمير حاج في" الحَلْبة "؛ حيث قال: ... " فذكر كلامه. وفيه:" ورجح مشايخنا ما للمذهب بما لا يعرى عن شيء لمتأمله ". انتهى.المسألة الثالثة: هل يجهر المؤتمون بها؟ فيه خلاف؛ فذهب إسحاق - كما سبق - إلىأنهم يجهرون بها، وهو مذهب الشافعي القديم؛ كما في " الفتح " (٢/٢١٢) وغيره قال:" وعليه الفتوى. وقال الرافعي: قال الأكثر: في المسألة قولان؛ أصحهما أنه يجهر ".قلت: وقال النووي في " صحيح مسلم ":1 / 378CopyShareAsk AI