329Aṣl ṣifat ṣalāt al-nabī ﷺأصل صفة صلاة النبي ﷺNāṣir al-Dīn al-Albānī - 1420 AHناصر الدين الألباني - 1420 AHPublisherمكتبة المعارف للنشر والتوزيعEditionالأولى ١٤٢٧ هـPublication Year٢٠٠٦ مPublisher LocationالرياضGenresEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•RegionsSyriaJordanAlbania.............................................................................." وفيه مَسْلَمَة بن علي، وهو ضعيف ".وبالجملة؛ فالحديث صحيح بمجموع هذه الطرق، حسن من طريق ابن إسحاق.واضطراب من تابعه فيه لا يضر في روايته - كما لا يخفى -.فالحديث حجة في القراءة خلف الإمام في الجهرية، ولكنه لا يدل على الوجوب؛بل على الإباحة - كما يأتي بيانه قريبًا -.قال الخطابي في " المعالم " (١/٢٠٥):" هذا الحديث نص بأن قراءة ﴿فاتحة الكتاب﴾ واجبة على من صلى خلفالإمام، سواء جهر الإمام بالقراءة، أو خافت بها ". ثم قال (٢٠٦):" وقد اختلف العلماء في هذه المسألة؛ فروي عن جماعة من الصحابة أنهم أوجبواالقراءة خلف الإمام. وروي عن آخرين أنهم كانوا لا يقرؤون. وافترق الفقهاء فيها علىثلاثة أقاويل: فكان مكحول والأوزاعي والشافعي وأبو ثور يقولون: لا بد من أن يقرأخلف الإمام فيما يجهر به، وفيما لا يجهر. وقال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد بنحنبل وإسحاق: يقرأ فيما أسر الإمام فيه، ولا يقرأ فيما جهر به (١) . وقال سفيان الثوريوأصحاب الرأي: لا يقرأ أحد خلف الإمام؛ جَهَرَ الإمام أو أَسَرَّ. واحتجوا بحديث رواهعبد الله بن شداد مرسلًا عن النبي ﷺ:" من كان له إمام؛ فقراءة الإمام له قراءة " ". انتهى.(١) ﴿(فائدة): وقد ذهب إلى مشروعية القراءة خلف الإمام في السرية دون الجهرية الإمامُالشافعي في القديم، ومحمدٌ تلميذ أبي حنيفة في رواية عنه اختارها الشيخ علي القاري وبعضمشايخ المذهب، وهو قول الإمام الزهري، ومالك، وابن المبارك، وأحمد بن حنبل، وجماعة منالمحدثين وغيرهم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية﴾ .1 / 331CopyShareAsk AI