180Aṣl ṣifat ṣalāt al-Nabī ﷺأصل صفة صلاة النبي ﷺNāṣir al-Dīn al-Albānī - 1420 AHناصر الدين الألباني - 1420 AHPublisherمكتبة المعارف للنشر والتوزيعEditionالأولى ١٤٢٧ هـPublication Year٢٠٠٦ مPublisher LocationالرياضGenresEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•RegionsSyriaJordanAlbania" مِفتاح الصلاة الطُّهور (١)، وتحريمها (٢) التكبير،.........................وقد أخرجه أصحاب " السنن " - كما تقدم في (الاستقبال) -، وهو عندهم من طريقهمام عن إسحاق به بلفظ:" ثم يكبر الله ".ورواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل: ثنا حماد به. ويأتي لفظه قريبًا.(١) بضم الطاء؛ على المختار: وهو التطهر. قال النووي في " المجموع ":" وإنما سَمّى الوضوء مفتاحًا؛ لأن الحدث مانع من الصلاة كالغلق على الباب، يمنعمن دخوله إلا بمفتاح ".(٢) أي: وتحريم ما حرَّم الله فيها من الأفعال. وكذا (تحليلها)؛ أي: تحليل ما أحلخارجها من الأفعال، فالإضافة لأدنى ملابسة، وليست إضافة إلى القبول لفسادالمعنى.والمراد بالتحريم والتحليل: المحرِّم والمحلِّل؛ على إطلاق المصدر بمعنى الفاعل مجازًا،ثم اعتبار التكبير والتحليل (*) محرِّمًا ومحلِّلًا مجاز، وإلا؛ فالمحرِّم والمحلِّل هو الله تعالى.ويمكن أن يكون التحريم بمعنى الإحرام؛ أي: الدخول في حرمتها. ولا بد من تقديرمضاف؛ أي: آلة الدخول في حرمتها التكبير. وكذا التحليل بمعنى الخروج عن حرمتها،والمعنى: أن آلة الخروج عن حرمتها التسليم.والحديث كما يدل على أن باب الصلاة مسدود ليس للعبد فتحه إلا بطهور،كذلك يدل على أن الدخول في حرمتها لا يكون إلا بالتكبير، والخروج لا يكون إلابالتسليم. وهو مذهب الجمهور. كذا قال السندي ﵀. وقال الشوكاني (٢/١٤٥):(*) كذا الأصل، والمراد: التسليم.1 / 182CopyShareAsk AI