120Aṣl ṣifat ṣalāt al-Nabī ﷺأصل صفة صلاة النبي ﷺNāṣir al-Dīn al-Albānī - 1420 AHناصر الدين الألباني - 1420 AHPublisherمكتبة المعارف للنشر والتوزيعEditionالأولى ١٤٢٧ هـPublication Year٢٠٠٦ مPublisher LocationالرياضGenresEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•RegionsSyriaJordanAlbaniaوكان ﷺ لا يدعَ شيئًا يمر بينه وبين السترة؛ فقد " كان مرة يصلي؛ إذجاءت شاة تسعى بين يديه، فَسَاعَاهَا (١) حتى ألزق بطنه بالحائط، [ومرتمن ورائه] " (٢) .لأن الأحاديث الواردة بقطع الصلاة بالأشياء المذكورة في هذا الحديث إنما المراد مرورهاأمام المصلي - كما يأتي قريبًا -، وحديث عائشة ليس فيه أنها كانت تمر بين يديه ﷺحتى يكون معارضًا لتلك الأحاديث؛ بل في رواية للنسائي - على ما في " الفتح "(١/٤٦٧) - من طريق شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها في هذا الحديث:... فأكره أن أقوم فأمر بين يديه؛ فأنسل انسلالًا. قال الحافظ:" فالظاهر أن عائشة إنما أنكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات،لا المرور بخصوصه ". اهـ.فثبت أن لا تعارض بين حديث عائشة وبين الأحاديث المشار إليها. ويأتي تخريجهاقريبًا إن شاء الله تعالى.(١) أي: سابقها. وهي مفاعلة من السعي.(٢) أخرجه الطبراني في " الكبير " ﴿٣/١٤٠/٣﴾ عن عمرو بن حَكَّام، والحاكم في" المستدرك " (١/٢٥٤) عن موسى بن إسماعيل، وابن خزيمة (١/٩٥/١) =[٢/٢٠/٨٢٧] عن الهيثم بن جميل؛ ثلاثتهم عن جرير بن حازم عن يعلى بن حكيموالزبير بن الخِرِّيتِ عن عكرمة عن ابن عباس:أن النبي ﷺ كان يصلي ... فذكره. واللفظ للطبراني. وقال الحاكم:" صحيح على شرط البخاري ". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.وله طريق أخرى؛ أخرجه البيهقي (٢/٢٦٨) عن يحيى بن أبي بكير: ثنا شعبةعن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن صهيب البصري عن ابن عباس به نحوه.1 / 122CopyShareAsk AI