116Aṣl ṣifat ṣalāt al-Nabī ﷺأصل صفة صلاة النبي ﷺNāṣir al-Dīn al-Albānī - 1420 AHناصر الدين الألباني - 1420 AHPublisherمكتبة المعارف للنشر والتوزيعEditionالأولى ١٤٢٧ هـPublication Year٢٠٠٦ مPublisher LocationالرياضGenresEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•RegionsSyriaJordanAlbaniaوأحيانًا " كان يَعْرِضُ (١) راحلته، فيصلي إليها " (٢) . ﴿وهذا خلافالصلاة في أعطان الإبل (٣)؛ فإنه " نهى عنها " (٤)﴾ .وعن أبي جحيفة: في " الصحيحين "، ومضى، ويأتي في (اللباس في الصلاة) .(١) قوله: (يَعْرِضُ)؛ هو بفتح الياء وكسر الراء، وروي بضم الياء وتشديد الراء،ومعناه: يجعلها معترضة بينه وبين القبلة.ففيه دليل على جواز الصلاة إلى الحيوان، وجواز الصلاة بقرب البعير، بخلافالصلاة في أعطان الإبل، فإنها مكروهة؛ للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك. كذافي " شرح مسلم " للنووي.(٢) أخرجه البخاري (٤٥٩)، والبيهقي (٢/٢٦٩)، وأحمد (٢/١٢٩) عن نافع عنابن عمر أيضًا عن النبي ﷺ:أنه كان يعرضُ راحلته فيصلي إليها.قلت: أَفَرَأَيْت إذا هَبَّت الركاب؟ قال:كان يأخذ هذا الرَّحْل فيعَدِّلُه، فيصلي إلى آخِرتِه - أو قال: مُؤَخَّرِهِ -.وكان ابن عمر ﵄ يفعله. واللفظ للبخاري.ورواه مسلم (٢/٥٥) دون قوله: قلت ... إلخ. وهو رواية لأحمد (٢/٣ و١٤١) .ورواه أبو داود (١/١١٠)، والترمذي (٢/١٨٣)، والدارمي (١/٣٢٨) بلفظ:كان يصلي إلى بعيره. وهو رواية لمسلم، وكذا أحمد (٢/٢٦)، ﴿وابن خزيمة(١/٩٢/٢) = [٢/١٠/٨٠٢]﴾ .(٣) ﴿أي: مبَارِكها﴾ .(٤) ﴿رواه البخاري، وأحمد﴾ .1 / 118CopyShareAsk AI