79Al-taʾmīn ʿaqib al-Fātiḥa fī al-ṣalāhالتأمين عقب الفاتحة في الصلاةʿAbd Allāh b. Ibrāhīm al-Zāḥim عبد الله بن إبراهيم الزاحم Publisherالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةEditionالسنة السادسة والثلاثونPublication Yearالعدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤مGenresPurification and PrayerFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-وأحمد١“.القول الثاني: إن المأموم لا يُشرع له الجهر بالتأمين، وإنما يُسر به، ولو جهر الإمام بالقراءة.وإلى هذا القول ذهب: أبو حنيفة ٢، ومالك في المشهور٣،١ انظر: مسائل عبد الله ١/٢٥٦، الإرشاد ص ٥٥، الكافي ١/٢٩٢، المحرر ١/٥٤، زاد المستقنع مع شرحه ٢/٣٠، التوضيح ١/٣٠٤.٢ انظر: الهداية ١/٤٨، البحر الرائق ١/٣٣١، تنوير الأبصار وحاشية ابن عابدين ١/٤٩٢، ٤٩٣، تحفة الملوك ص ٧١.٣ انظر: الشرح الكبير ١/٢٤٨، التاج والإكليل ١/٥٣٨، أقرب المسالك مع الشرح الصغير ١/٤٥٠، منح الجليل ١/١٥٦.1 / 241CopyShareAsk AI