قوله: السؤال السادس والقراءة خلف الإمام أي هل قال به أحد من أئمة الزيدية...؟ إلخ. الذي في البحر الزخار مسألة: ثم نقل عن الهادي والقاسم والمؤيد بالله، والإمام زيد بن علي وأحمد بن عيسى، وعبد الله بن الحسن وأحمد وإسحاق، وأحد قولي الشافعي: ولا يقرأ المؤتم (خلف الإمام) (1) حيث يجهر الإمام؛ لقوله تعالى: ?وأنصتوا?، ثم نقل عن ابن المسيب والزهري ومحمد بن كعب أنه يقرأ حيث يخافت الإمام(2)؛ لقوله تعالى: ?فاقرؤا? وهو عام إلا ما خصه الدليل، ثم نقل عن أبي حنيفة وأصحابه أنه لا يقرأ مطلقا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فقراءة الإمام له قراءة» ونحوه، ثم نقل عن الشافعي أنه يقرأ الفاتحة مطلقا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» ثم قال الإمام: قلنا(3) معارض بقوله: «ما لي أنازع القرآن» وقوله: «فإذا قرأ فانصتوا» و(حديث)(4) قوله: «فقراءة الإمام له قراءة» وقوله: «فلا تفعلوا» وأطلق ولم يذكر عن الناصر الأطروش في ذلك شيئا، بل نقل عن الإمام أحمد بن عيسى ما تراه، فنقل المجيب عن الإمامين جريا على قاعدته، فلا يلتفت إليه، (إذ) (5) نقل الإمام المهدي عليه السلام أرجح من نقل غيره، لا سيما وقد عرفت حال المجيب في نقوله (6) المتقدمة التي لم تثبت، ثم لو سلمنا أنه قال به قائل من أهل البيت أو غيرهم فلا يلزم المقلد لمن يمنعه كما كررناه لك، ومع ذلك فقد ورد النهي عن ذلك.
Page 67
مقدمة المؤلف
نسب الإمام الناصر الأطروش
الإمامان الهارونيان
أهل البيت مع بعض فضائلهم ووجوب اتباعهم
مدح القلة وذم الكثرة
مسألة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام
بما يشفي حر الأوام، فإنها مسألة من مسائل هذا الباب الذي خفي
[[فضل أتباع وشيعة أهل البيت النبويآ]]
[وصف الزيدية بأهل البيت عليهم السلام]
[من هم المجبرة والخوارج والروافض]
[بعض ما ورد عن الزيدية]
[مسألة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام]
[مسألة: متى يكون التوجه؟]
[مسألة: حكم الضم]
[مسألة: حكم الدعاء في الصلاة]
وأخرج الطبراني عن ابن مسعود (2) عن النبي صلى الله عليه وآله
[رواة الأحاديث الواردة في: «آمين»]
[ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام حول: آمين]
[مسألة: القراءة خلف الإمام]
وطوينا ذكر السؤال السابع إذ لا نزاع في ذلك (3) ؛ لكون أئمتنا
### || يوما يمانيا إذ لاقيت ذا يمن ... وإن ألاق معديا فعدنان
فلما وقع هذا الاختلاف وتيقن وقوع الكذب على رسول الله صلى