103al-manhaj al-ṣaḥīḥالمنهج الصحيحʿAbd Allāh b. Muḥammad al-Ghunaymān عبد الله بن محمد الغنيمان Publisherمكتبة الرشد للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ مPublisher Locationالرياض - المملكة العربية السعوديةGenresSalafism and Wahhabism•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-(٦١)باب حكم من سب أزواج النبي ﷺ -أو رماهن بالفاحشةقال الله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب: ٦].وقال تعالى: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ [النور: ٢٦].قال أبو يعلى: من قذف عائشة ﵂ بما برأها الله منه فقد كفر بلا خلاف.قال شيخ الإسلام: "وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم.والصحيح أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة ﵂؛ لأن فيه عار وغضاضة على رسول الله ﷺ وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن بعده".وأما من سب واحدة منهن فهو كسب الصحابة، واختلف فيه بين مكفر ومفسق.* * * * *1 / 105CopyShareAsk AI