89ʿIlm al-farāʾiḍ waʾl-mawārīth fī al-sharīʿa al-islāmiyya waʾl-qānūn al-sūrīعلم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوريMuḥammad Khayrī al-Muftī - 1384 AHمحمد خيري المفتي - 1384 AHPublisher-Edition-GenresWills and Inheritance•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924٣- ردية: والمسألة الردية هي أن تكون سهام الورثة أقل من مخرج المسألة، كما إذا اجتمع في المسألة: نصف وسدس، أو ربع وثلثان، أو ثلثان وسدس، أو ثلث وسدس.فمثال اجتماع النصف والسدس: توفي زوج عن زوجة، وبنت، ولا عصبة له، فتقسم كما يلي في المثالين أدناه:مثال رقم "١"رسم يسحب اسكنرفأصل المسألة من ثمانية؛ للزوجة الثمن واحد، فيبقى سبعة أعطيناها للبنت فرضا وردا.مثال رقم "٢"رسم يسحب اسكنرمسألة من لا يرد عليه من "٨" وهي ردية تصح من "٤٠" سهما.إيضاح: إن مسألة من لا يرد عليه من ثمانية، للزوجة وهي التي لا يرد عليها واحد من ثمانية، فيبقى سبعة، ومسألة من يرد1 / 89CopyShareAsk AI