77ʿIlm al-farāʾiḍ waʾl-mawārīth fī al-sharīʿa al-islāmiyya waʾl-qānūn al-sūrīعلم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوريMuḥammad Khayrī al-Muftī - 1384 AHمحمد خيري المفتي - 1384 AHPublisher-Edition-GenresWills and Inheritance•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924٤- الجد أبو الأب، وإن علا بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى.٥- الأخ الشقيق.٦- ابن الأخ الشقيق، وإن نزل بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى.٧- الأخ لأب.٨- ابن الأخ لأب، وإن نزل بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى.٩- الأخ لأم.١٠- العم الشقيق.١١- ابن العم الشقيق، وإن نزل بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى.١٢- العم لأب.١٣- ابن العم لأب، وإن نزل بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى.١٤- الزوج.١٥- المولى المعتق.ولو تدبرت في هؤلاء الوارثين وجدت:أ- من يرث من الرجال بسبب الزوجية: وجدت واحدا منهم يرث بسبب الزوجية، وهو الزوج.ب- من يرث بسبب الولاء: وواحدا يرث بسبب الولاء، وهو المولى المعتق.جـ- من يرث بسبب القرابة: وثلاثة عشر يرثون بسبب القرابة، وهم من عدا ذينك.1 / 77CopyShareAsk AI