74ʿIlm al-farāʾiḍ waʾl-mawārīth fī al-sharīʿa al-islāmiyya waʾl-qānūn al-sūrīعلم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوريMuḥammad Khayrī al-Muftī - 1384 AHمحمد خيري المفتي - 1384 AHPublisher-Edition-GenresWills and Inheritance•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924٣- الثمن: وقد ذكره الله تعالى مرة واحدة:١- قال تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ ١ واحدة كانت الزوجة أو أكثر، فهو نصيبها عند الانفراد، ونصيبهن بالسوية عند تعددهن، ولا تفضيل لواحدة على الأخرى.٤- الثلثان: وقد ذكره الله تعالى في موضعين:قال تعالى في حق البنات:١- ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ ٢.وكذا الحال في الأخوات لأبوين:٢- ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ ٣.٥- الثلث: وقد ذكره الله تعالى في موضعين:فقال تعالى:١- ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ ٤.٢- وكذا الحال في الإخوة لأم؛ فقال تعالى: ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ ٥.ولا تفضيل لمذكرهم على مؤنثهم؛ لأن التفضيل للذكر على الأنثى إنما هو لمعنى العصوبة فيه، ولا عصوبة هنا.٦- السدس: وقد ذكره الله تعالى في ثلاثة مواضع:١- قال تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ ٦.٢- وقال تعالى في حق الأخ لأم: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ ٧.٣- وقال تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ ٨ أي: إن كان للمتوفى.١ سورة النساء الآية ١١.٢ سورة النساء الآية ١٠.٣ سورة النساء الآية ١٧٥.٤ سورة النساء الآية ١٠.٥ سورة النساء الآية ١١.٦ سورة النساء الآية ١٠.٧ سورة النساء الآية ١١.٨ سورة النساء الآية ١٠.1 / 74CopyShareAsk AI