72ʿIlm al-farāʾiḍ waʾl-mawārīth fī al-sharīʿa al-islāmiyya waʾl-qānūn al-sūrīعلم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوريMuḥammad Khayrī al-Muftī - 1384 AHمحمد خيري المفتي - 1384 AHPublisher-Edition-GenresWills and Inheritance•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصيةالمدخل...المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية:رقم ٥٩، المعمول به اعتبارا من ١ تشرين الثاني ١٩٥٣:تنص المادة ٢٦٢: يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:أ- ما يكفي لتجهيز الميت، ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع.ب- ديون الميت.جـ- الوصية الواجبة.د- الوصية الاختيارية.هـ- المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون١.٢- إذا لم توجد ورثة، قضي من التركة بالترتيب الآتي:أ- استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.ب- ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.٣- إذا لم يوجد أحد من هؤلاء، آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.١١- أصحاب الفرض.٢- العصبة.٣- الرد، فإنه إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب، رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب، أو أحد أصحاب الفروض النسبية، أو أحد ذوي الأرحام.1 / 72CopyShareAsk AI