60ʿIlm al-farāʾiḍ waʾl-mawārīth fī al-sharīʿa al-islāmiyya waʾl-qānūn al-sūrīعلم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوريMuḥammad Khayrī al-Muftī - 1384 AHمحمد خيري المفتي - 1384 AHPublisher-Edition-GenresWills and Inheritance•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924ب- اختلاف الدين بين المسلم وغيره.جـ- لا يمنح الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.أما المادة ٢٢٣ فندرج نصها أدناه؛ لأن ما جاء فيها كما أنه مانع من الوصية فهو مانع من الإرث أيضا، كما نص على ذلك في الفقرة "١" من المادة ٢٦٤.المادة ٢٢٣: يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الواجبة:أ- قتل الموصى له للموصي قصدا، سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أو شريكا إذا كام القتل بلا حق ولا عذر، وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة.ب- تسببه قصدا في قتل الموصي، ويعتبر من التسبب شهادته عليه زورا إذا أدت إلى قتله.1 / 60CopyShareAsk AI