107ʿIlm al-farāʾiḍ waʾl-mawārīth fī al-sharīʿa al-islāmiyya waʾl-qānūn al-sūrīعلم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوريMuḥammad Khayrī al-Muftī - 1384 AHمحمد خيري المفتي - 1384 AHPublisher-Edition-GenresWills and Inheritance•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924أصل المسألة من "١٢" سهما وتعول إلى "١٣" سهما، منها للزوجات الثلاث الربع عائلا وهو ثلاثة أسهم، لكل واحدة منهن سهم واحد، وإلى الأختين الثلثان عائلا لكل واحدة منهن أربعة أسهم، وإلى الأخت لأم السدس عائلا وهو سهمان تتمة السهام.أمثلة عملية على استحقاق الزوجة للثمن:١- توفي زوج عن: زوجة، وابن، وابن، وابن، وبنت.٢- توفي زوج عن: زوجة، وبنت، وأب.٣- توفي زوج عن: زوجة، وابن، وبنت، وأم.٤- توفي زوج عن: زوجة، وبنتين، وأب.٥- توفي زوج عن: زوجة، وبنتين، وجد.٦- توفي زوج عن: ثلاث زوجات، وابن.٧- توفي زوج عن: أربع زوجات، وابن، وابن.٨- توفي زوج عن: زوجتين، وبنت، وأخت.٩- توفي زوج عن: زوجة، وبنتين، وأخ شقيق.١٠- توفي زوج عن: زوجة، وثلاث بنات، وأخت.مثال رقم "١"رسم يسحب اسكنر1 / 107CopyShareAsk AI