463

Al-Ārāʾ al-fiqhiyya al-muʿāṣira al-maḥkūm ʿalayhā biʾl-shudhūdh fī al-ʿibādāt

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

Publisher

دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Publisher Location

السعودية

بعدم موجب الزيادة أنه يجلس ولا يتابع الإمام في زيادته (^١)، وخالف في ذلك الألباني ﵀، وقال بوجوب متابعة الإمام في الزائدة إن سبحوا به فلم يرجع، فيتابعونه مطلقًا وإن زاد ركعة خامسة أو سادسة، وهذا الرأي هو المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه.

(^١) قال النووي في المجموع (٤/ ٢٤٧): (فأما إذا بطلت صلاة الإمام بحدث ونحوه أو قام إلى خامسة أو أتى بمناف غير ذلك فإنه يفارقه ولا يضر المأموم هذه المفارقة بلا خلاف)، وقال ابن باز في فتاوى نور على الدرب (١٢/ ٣٨٦): (الذي عرف أنها زيادة فقد عرف أنها خطأ، فلا يتابعه في الخطأ، بل يجلس ولا يتابعه في الخطأ، ولا أعلم في هذا خلافًا بين أهل العلم، وإن من عرف أن الإمام زاد ركعة فإنه ينبهه بقول: سبحان الله، سبحان الله. فإن أجاب الإمام ورجع إلى الصواب وإلا وجب على من علم أنها زائدة أن ينتظر الإمام، يجلس ولا يتابعه في الخطأ، هذا هو المعروف عند أهل العلم)، وقد جاء عن الإمام أحمد كما في "المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٧٤): (إذا قام إلى خامسة فسبحوا به فلم يقعد يسلمون وصلاتهم تامة قال أبو بكر الخلال: لا يليق بمذهبه غير هذا)، ولكن جاء في الشرح الكبير (١/ ٦٦٨): (وذكر القاضي رواية ثانية: أنهم يتبعونه في القيام استحبابًا … والأول أولى لأن الإمام مخطئ في ترك متابعتهم فلا يجوز اتباعه على الخطأ، وإن كانوا جاهلين فصلاتهم صحيحة).

1 / 464