٩٢٢ - ابن لال: أخبرنا أبو العباس العسكري حدثنا أحمد بن الوليد الفحّام حدثنا كثير بن هشام حدثنا عيسى بن إبراهيم الهاشمي عن عمر بن محمد عن أنس رفعه: (لا يفعلنّ أحدُكم أمرًا حتَّى يستشير، فإنْ لم يجد مَن يستشيره فليستشر امرأةً ثم يخالفها، فإنّ في خلافها البركة) (١).
عيسى (٢) قال خ: منكر الحديث (٣)، وقال أبو حاتم: متروك الحديث (٤).
(١) علقه الديلمي في مسند الفردوس [كما في زهر الفردوس (ج ٤ ص ١٩٩)] عن أبي بكر بن لال به.
وأورده المصنف في اللآلئ المنتثرة ص ١٣٤ عن ابن لال بإسناده ومتنه.
وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص ٢٤٨ - ٢٤٩، وابن عراق في تنزيه الشريعة (٢/ ٣٠٨) رقم ٨٣.
(٢) تقدم في الحديث رقم (١٧٧).
(٣) التاريخ الكبير (٦/ ٤٠٧) رقم ٢٨٠٢.
(٤) الجرح والتعديل (٦/ ٢٧٢) رقم ١٥٠٥.
٩٢٣ - الديلمي (١): أخبرنا أبي أخبرنا الميداني أخبرنا أبو علي الحسن بن علي الصفار أخبرنا عبد الجبار بن أحمد القاضي حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد بن أمية حدثنا محمود بن عبد الرحمن الهمذاني البلخي حدثنا أحمد بن علي بن محمد العلوي حدثنا أبي عن سليمان بن محمد القرشي عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فلا يخلع نعليه إلا بإذنه) (٢).
إسماعيل كذاب (٣).
(١) مسند الفردوس [كما في زهر الفردوس (ج ١/ ٢ ص ١١٧ - ١١٨)].
وهو في الفردوس (١/ ٣٠٠) رقم ١١٨٦.
(٢) ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة (٢/ ٣١٣) رقم ١٠٣.
(٣) تقدم في الحديث رقم (١٣٨).