504

Al-Zawājir ʿan Iqtirāf al-Kabāʾir

الزواجر عن اقتراف الكبائر

Publisher

دار الفكر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م

وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: «إذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ» . وَأَحْمَدُ بِسَنَدٍ رُوَاتُهُ رُوَاةُ الصَّحِيحِ إلَّا ابْنَ لَهِيعَةَ وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ فِي الْمُتَابَعَاتِ: «إذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا اُدْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ» .
وَصَحَّ: «أَنَّهُ ﷺ قَالَ لِمُزَوَّجَةٍ: فَأَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ؟ قَالَتْ مَا آلُوهُ - أَيْ مَا أُقَصِّرُ فِي خِدْمَتِهِ إلَّا مَا عَجَزْت عَنْهُ - قَالَ فَكَيْفَ أَنْتِ لَهُ فَإِنَّهُ جَنَّتُك وَنَارُك» . وَالْبَزَّارُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ «عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: زَوْجُهَا، قُلْت فَأَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ أُمُّهُ» .
وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ: «أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا وَافِدَةُ النِّسَاءِ إلَيْك ثُمَّ ذَكَرَتْ مَا لِلرِّجَالِ فِي الْجِهَادِ مِنْ الْأَجْرِ وَالْغَنِيمَةِ ثُمَّ قَالَتْ فَمَا لَنَا مِنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ ﷺ أَبْلِغِي مَنْ لَقِيتِ مِنْ النِّسَاءِ أَنَّ طَاعَةَ الزَّوْجِ وَاعْتِرَافًا بِحَقِّهِ يَعْدِلُ ذَلِكَ وَقَلِيلٌ مِنْكُنَّ مَنْ يَفْعَلُهُ» . وَالْبَزَّارُ بِسَنَدٍ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ مَشْهُورُونَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: «أَتَى رَجُلٌ بِابْنَتِهِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إنَّ ابْنَتِي هَذِهِ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا ﷺ: أَطِيعِي أَبَاك، فَقَالَتْ وَاَلَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ لَوْ كَانَتْ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا أَوْ انْتَشَرَ مَنْخَرَاهُ صَدِيدًا وَدَمًا ثُمَّ ابْتَلَعَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ، قَالَتْ وَاَلَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَقَالَ ﷺ: لَا تُنْكِحُوهُنَّ إلَّا بِإِذْنِهِنَّ» .
وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ فِيهِ وَاهِيًا: «أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ، قَالَ قَدْ عَرَفْتُك فَمَا حَاجَتُك؟ قَالَتْ حَاجَتِي إلَى ابْنِ عَمِّي فُلَانٍ الْعَابِدِ، قَالَ قَدْ عَرَفْته، قَالَ يَخْطُبُنِي فَأَخْبِرْنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ؟ فَإِنْ كَانَ شَيْئًا أُطِيقُهُ تَزَوَّجْته، قَالَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ لَوْ سَالَ مَنْخَرَاهُ دَمًا وَقَيْحًا فَلَحَسَتْهُ بِلِسَانِهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ. لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْت الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا إذَا دَخَلَ عَلَيْهَا لِمَا فَضَّلَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا، قَالَتْ وَاَلَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا» .

2 / 64