416

Al-Wajīz fī fiqh al-imām al-shāfiʿī

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Editor

علي معوض وعادل عبد الموجود

Publisher

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت

(أَمَّا أَحْكَامُهَا:) فَالجَوَازُ مِنَ الجَانِبَيْنِ؛ كَالْقِرَاضٍ، وَجَوَازُ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ قَبْلَ فَرَاغِ العَمَلِ، وَوُجُوبُ اسْتِحْقَاقِ الأُجْرَةِ عَلَى تَمَامِ العَمَلِ؛ حَتَّى لاَ يَسْتَحِقَّ بِالْبَعْضِ البَعْضُ، بَلْ لَوْ مَاتَ العَبْدُ عَلَى بَابِ الدَّارِ، أَوْ هَرَبَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَلاَ حَقَّ.

وَإِنْ أَنْكَرَ المَالِكُ شَرْطَ أَصْلِ الجُعْلِ، أَوْ شَرَطَهُ فِي عَبْدٍ مُعَيَّنٍ، أَوْ سَعَى العَامِلُ فِي الرَّدِّ، فَالقَوْلُ قَوْلُهُ، وَإِنْ تَنَازَعَا فِي مِقْدَارِ الجُعْلِ، تَحَالَفَا، وَالرُّجُوعُ إِلَى أُجْرَةِ المِثْلِ.

416

Al-Wajīz fī fiqh al-imām al-shāfiʿī | Usul