349

Al-Wajīz fī īḍāḥ qawāʿid al-fiqh al-kulliyya

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Publisher

مؤسسة الرسالة العالمية

Edition

الرابعة

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

بيروت

بالرق بالرد.
ومن قالت لزوجها: إني طالق منك
فقال الزوج: لا ثم قال: نعم، يعتبر تصديقه ولا يرتد برده.
ولو أقر بأرض في يد غيره أنها وقف ثم اشتراها أو ورثها، صارت وقفًا، مؤاخذة له بزعمه.
ولو أقر بنسب صبي عنده من فلان الغائب، ثم قال: هو ابني، لم يكن ابنه أبدًا ولو جحد فلان الغائب.

1 / 359